تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات جزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار 3483 لسنة 2023.
نزع ملكية المسطحات المتبقية لمحطات BRT بجزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
