تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها 14 كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بمحطات خدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري في نطاق محافظة القاهرة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 133 (تابع) في 22 يونيو سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 334 لسنة 2026 صادر في 5/6/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها 14 كشفًا بالمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات طريق السويس وكارفور المعادي والنساجون الشرقيون والأوتوستراد والهضبة الوسطى وطريق السخنة والفريق إبراهيم العرابي ومؤسسة الزكاة وموقف العاشر/السلام في نطاق محافظة القاهرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.