تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها (7) كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات ميت نما والقلج وشبرا الخيمة (بهتيم) والخصوص، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 169 (تابع) في 5 أغسطس سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 451 لسنة 2026 صادر في 23/7/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها 7 كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات ميت نما والقلج وشبرا الخيمة (بهتيم) والخصوص، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.