قرار

يستولى مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع عدد (4) خطوط هوائية جهد 220 ك.ف لربط محطات الجهد العالي بمدينة السادات على مساحة 17 قطعة أرض بإجمالي 18 قيراطًا و9 أسهم بما يعادل 3215.61م2 لإقامة 17 قاعدة برج كهربائي.

قرار محافظ المنوفية نُشر 26/03/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ المنوفية
تاريخ النشر
26/03/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-1127
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

استيلاء مؤقت على 17 قطعة أرض بمدينة السادات بالمنوفية لإقامة قواعد أبراج كهرباء ضمن أربعة خطوط هوائية جهد 220 ك.ف، مع سداد التعويضات المستحقة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 26/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 67 في 26 مارس سنة 2026
محافظة المنوفية
قرار رقم 315 لسنة 2026
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية؛ وعلى مذكرة جهاز تنمية مدينة السادات بشأن الاستيلاء المؤقت على 17 قطعة أرض لإقامة 17 برجًا هوائيًا ضمن مشروع تنفيذ أربعة خطوط هوائية جهد 220 ك.ف؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، بإجمالي مسطح 18 قيراطًا و9 أسهم بما يعادل 3215.61م2، لإقامة عدد 17 قاعدة برج كهربائي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية السادات.
(المادة الثانية) على جهاز تنمية مدينة السادات التنسيق مع الجهات المعنية لتقدير وتدبير وسداد التعويضات والرسوم المستحقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 23/2/2026.
محافظ المنوفية لواء/ عمرو الغريب.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية