تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من الهيئة المصرية العامة للمساحة نواحى) كفر حمزة- كفر عبيان- حوض الجبل 4 ثالث ( نطاق محافظتى القليوبية والشرق ية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول)62 ( كيلو متر فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 101 تابع (أ) في 8 مايو 2024
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
وزارة النقل
ق رار رقم
165 لسنة
صادر فى
20/3/2024
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
لسنة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1223 لسنة
2021 باعتبار مشروع
تطوير طريق القاهرة /
الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق
الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية /
الزقازيق بطول)62 (
كيلو
متر فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛
على ما عرضه روبناء
ئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر:
)
المادة الأولى(
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من
الهيئة المصرية العامة للمساحة نواحى)
كفر حمزة-
كفر عبيان-
حوض الجبل
ثالث (
نطاق محافظتى القليوبية والشرق
ية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن
على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم
1223 لسنة
2021 ، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة /
الإسماعيلية
الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق
الإسماعيلية /
الزقازيق بطول)62 (
كيلو متر فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية
من أعمال المنفعة العامة.
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
)
المادة الثانية(
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب
الشهر العقارى المختص.
)
المادة الثالثة(
يعمل بهذا ال قرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق /
كامل عبد الهادى الوزير
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة