تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشف المرفق الوارد من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة بالدقهلية ناحية) ميت خميس- مركز المنصورة ( نطاق محافظة الدقهلية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2021 ، باع تبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة ، وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل فى نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 101 تابع (أ) في 8 مايو 2024
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
وزارة النقل
ق رار رقم
164 لسنة
صادر فى
20/3/2024
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة ال محلية الصادر بالقانون رقم
لسنة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
964 لسنة
2021 باعتبار مشروع تطوير
، وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى
الجامعة على النيل في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال
المنفعة العامة ؛
على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛وبناء
قرر:
)
المادة الأولى(
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشف المرفق الوارد من الهيئة
المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة بالدقهلية ناحية)
ميت خميس-
مركز
المنصورة (
نطاق محافظة الدقهلية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على
النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
964 لسنة
2021 ، باع تبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة
المنصورة ، وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل فى نطاق محافظة
الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
الوقائع المصریة –
العدد
تابع )
أ (
فى
مايو سنة
وقد تم صرف جميع التعويضات وإيداع نماذج الشهر العقارى لأصحاب الشأن ما
عدا المسطحات بالقطع والأحواض الموضحة بالجدول التالى:
المسطح القطع إجمالى التعويض
الناحية
اسم صاحب
الشأن
اسم صاحب
التكليف س متر
الحوض
من ح مليم جنيه
16 29 85ض 537
ميت
خميس -
المنصورة
محمود محمد
إمام حسب الله
ورثة على حسن
الطوخى
267 45 36
ح وض الساح
الشرقى
1 جزاير
ٍفصل ثان
85ض 538
16 4723920
)
المادة الثانية(
على الجهات ال معنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب
الشهر العقارى المختص.
)
المادة الثالثة(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق /
كامل عبد الهادى الوزير