يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثاالث سنوات على قطعة األرض متر مربع 2754٫61 سيدى بشر والبالغ مساحتها- الكائنة بشارع محمد نجيب والمستغلة من قبل نادى سيدى بشر الرياضى لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك نظرًا لحاجتها الماسة لهذا النادي، وعدم وجود بديل الستيعاب النشاط الرياضى بالمنطقة، وحرصًا على الصالح العام، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 95 في 29 أبريل 2024
محافظة اإلسكندرية
2024 لسنة136 قرار رقم
محافظ اإلسكندرية
بإصدار قانون نظام اإلدارة ۱۹۷۹ لسنة34 بعد االطاالع على أحكام القانون رقم
المحلية والئحته التنفيذية وتعدياالتهما ؛
بإصدار قانون نزع ملكية العقارات ۱۹۹۰ لسنة۱۰ وعلى أحكام القانون رقم
للمنفعة العامة والئحته التنفيذية وتعدياالتهما؛
بإصدار قانون الرياضة ۲۰۱۷ لسنة۷۱ وعلى أحكام القانون رقم
والئحته التنفيذية وتعدياالتهما ؛
؛2024/3/28 وعلى المذكرة المعروضة من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة األولى)
يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثاالث سنوات على قطعة األرض
متر مربع 2754٫61 سيدى بشر والبالغ مساحتها- الكائنة بشارع محمد نجيب
والمستغلة من قبل نادى سيدى بشر الرياضى لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك
نظرًا لحاجتها الماسة لهذا النادي، وعدم وجود بديل الستيعاب النشاط الرياضى
بالمنطقة، وحرصًا على الصالح العام، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
محافظ اإلسكندرية
اللواء/ محمد الشريف