قرار

يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثاالث سنوات على قطعة األرض متر مربع 2754٫61 سيدى بشر والبالغ مساحتها- الكائنة بشارع محمد نجيب والمستغلة من قبل نادى سيدى بشر الرياضى لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك نظرًا لحاجتها الماسة لهذا النادي، وعدم وجود بديل الستيعاب النشاط الرياضى بالمنطقة، وحرصًا على الصالح العام، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية

قرار محافظ الإسكندرية نُشر 29/04/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ الإسكندرية
تاريخ النشر
29/04/2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-704
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يقرر الاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على أرض نادي سيدي بشر الرياضي بشارع محمد نجيب لصالح مديرية الشباب والرياضة، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 29/04/2024

الوقائع المصرية – العدد 95 في 29 أبريل 2024
محافظة اإلسكندرية
2024 لسنة136 قرار رقم
محافظ اإلسكندرية
بإصدار قانون نظام اإلدارة ۱۹۷۹ لسنة34 بعد االطاالع على أحكام القانون رقم
المحلية والئحته التنفيذية وتعدياالتهما ؛
بإصدار قانون نزع ملكية العقارات ۱۹۹۰ لسنة۱۰ وعلى أحكام القانون رقم
للمنفعة العامة والئحته التنفيذية وتعدياالتهما؛
بإصدار قانون الرياضة ۲۰۱۷ لسنة۷۱ وعلى أحكام القانون رقم
والئحته التنفيذية وتعدياالتهما ؛
؛2024/3/28 وعلى المذكرة المعروضة من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة األولى)
يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثاالث سنوات على قطعة األرض
متر مربع 2754٫61 سيدى بشر والبالغ مساحتها- الكائنة بشارع محمد نجيب
والمستغلة من قبل نادى سيدى بشر الرياضى لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك
نظرًا لحاجتها الماسة لهذا النادي، وعدم وجود بديل الستيعاب النشاط الرياضى
بالمنطقة، وحرصًا على الصالح العام، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
محافظ اإلسكندرية
اللواء/ محمد الشريف

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية