يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار خط الانحدار لمحطة صرف صحى محافظة سوهاج .- مركز البلينا- )1( برخيل
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 6 في 8 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة111 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة األولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار خط االنحدار لمحطة صرف صحى
محافظة سوهاج .- مركز البلينا- )1( برخيل
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع
المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين
بالمذكرة اإليضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رجب سنة3 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 يناير سنة15 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة111 رقم
أتشرف بعرض باآلتى :
) المؤرخ 883( ورد كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة بمحافظة سوهاج رقم
2023/4/9 ) المؤرخ341( وباإلشارة لكتاب محافظة سوهاج رقم2023/9/18
مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة السير فى إجراءات نزع الملكية وتقرير
) 1( صفة النفع العام على األراضى الالزمة لتنفيذ مسار خط االنحراف لمحطة برخيل
مركز البلينا واعتباره من أعمال المنفعة العامة واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر على
األراضى الالزمة لتنفيذ المشروع .
حيث إن الثابت من مذكرة محافظة سوهاج أنه قد قامت الوحدة المحلية لمركز
جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه الغير) مقابل 500٫000 ومدينة البلينا بإيداع مبلغ
التعويض المبدئي لنزع الملكية وذلك بحساب مديرية المساحة بسوهاج بموجب أمر
لحين تقدير السعر النهائى من قبل 2023/3/22 الدفع االلكتروني المحرر بتاريخ
وتعديالته بالقانون 1990 لسنة10 اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للقانون رقم
0202 لسنة187 رقم
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة األرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، واالستيالء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
) مركز البلينا 1( ولما كان مشروع تنفيذ مسار خط االنحراف لمحطة برخيل
األمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة - بمحافظة سوهاج يعد من أعمال المنفعة العامة
العامة له واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر على األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذه .
بشأن نظام اإلدارة المحلية 1979 لسنة43 لذلك وإعماالً ألحكام القانون رقم
وتعديالته بشأن 1990 لسنة10 والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية والقانون رقم
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والئحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية
رئيس مجلس اإلدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السالم
2024 لسنة65 رقم اإليداع بدار الكتب
559 - 2024/2/8 - 2023/25695