يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء 455 ، و2022 لسنة1316 ، و2021 لسنة2180 ، و2020 لسنة2678 أرقام المشار إليها ، بعض المسطحات الالزمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل 2023 لسنة العاصمة اإلدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 11 في 14 مارس 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة469 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروع خطى 2020 لسنة2678 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
مونوريل العاصمة اإلدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى
2180 القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرارات أرقام
؛2023 لسنة455 ، و2022 لسنة1316 و2021 لسنة
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء
455 ، و2022 لسنة1316 ، و2021 لسنة2180 ، و2020 لسنة2678 أرقام
المشار إليها ، بعض المسطحات الالزمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل 2023 لسنة
العاصمة اإلدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو
الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُنهى تخصيص األراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها
ومالكها الظاهر بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف
المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية لألنفاق .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة
م ) .2024 فبراير سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
2020 لسنة2678 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
لسنة 2678 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2014/10/28 بتاريخ
بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة 2020
. أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة6( اإلدارية) ومونوريل غرب النيل
1316 ورقم1202 لسنة0812 صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم
8762 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم3202 لسنة455 ورقم2202 لسنة
بإضافة بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع .0202 لسنة
ونظراً للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه
يتعذر حصر جميع ملاك األراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة
ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إال بعد صدور
القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات األراضى بنطاق محافظة الجيزة
لتنفيذ مسار المشروع بمنطقة بشتيل لتفادى هدم المنشآت السكنية المجاورة وتحقيق
المتطلبات الفنية الخاصة بالتشغيل .
) مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة 50( وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ
الالزمة للتعويضات 4202 /2۰۲۳ لموازنة الهيئة القومية لألنفاق للعام المالی
التقديرية المبدئية للمالك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا
القرار خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة
وتعديالته .1990 لسنة۱۰ ) من القانون6( بالمادة
: مرفق طيه اآلتى
كشف المالك الظاهرين وكروت الوصف لألراضى والعقارات المطلوب - ۱
. تعديل تخصيصها بنطاق محافظة الجيزة
) خرائط مساحية بالتخطيط اإلجمالى للمشروع .3( عدد-۲
وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار بتعديل قرار رئيس
بإضافة بعض المسطحات الالزمة لتنفيذ 0202 لسنة8762 مجلس الوزراء رقم
مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل ( العاصمة اإلدارية ) ومونوريل غرب
أكتوبر ) بنطاق محافظة الجيزة وإنهاء تخصيص األراضى والمبانى 6 ( النيل
المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة
القومية لألنفاق بدون مقابل طبقاً للرسومات الموضحة ، والخرائط المرفقة وذلك
على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير