يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء 1320 ، و2021 لسنة3300 المعدل بالقرارين رقمى2021 لسنة2181 رقم المشار إليهما ، بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ 2022 لسنة مشروع القطار الكهربائى السريع بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشفين كروت الوصف المرفقة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 11 في 14 مارس 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة470 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروع إنشاء 2021 لسنة2181 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
مطروح) فى - العلمين- العاصمة اإلدارية- القطار الكهربائى السريع (السخنة
كم بنطاق محافظات السويس ، 315المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول
القاهرة، الجيزة ، المنوفية ، البحيرة ، اإلسكندرية ، من أعمال المنفعة ؛
بإضافة بعض مسطحات 2021 لسنة3300 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
األراضى والعقارات فى نطاق محافظات الجيزة والبحيرة واإلسكندرية إلى أعمال
؛2021 لسنة1181 المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
بإضافة بعض مسطحات 2022 لسنة1320 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
- المنوفية- الجيزة- القاهرة- األراضى والعقارات فى نطاق محافظات (السويس
اإلسكندرية) إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس - البحيرة
؛2021 لسنة3300 و2181 الوزراء رقما
؛ 2024/1/4 ) المؤرخ227( وعلى كتاب وزارة النقل رقم
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
1320 ، و2021 لسنة3300 المعدل بالقرارين رقمى2021 لسنة2181 رقم
المشار إليهما ، بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ 2022 لسنة
مشروع القطار الكهربائى السريع بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو
الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشفين كروت الوصف المرفقة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لألنفاق ، على مسطحات
األراضى والعقارات اإلضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها
ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية
والكشفين وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص األراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ،
ومالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف
المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية لألنفاق .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة
م ) .2024 فبراير سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
2021 لسنة2181 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2022 لسنة1320 ورقم2021 لسنة3300 والمعدل بالقرارين رقم
۲۱۸۱ صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم2021/9/2 بتاريخ
- باعتبار مشروع الخط األول للقطار الكهربائى السريع ( السخنة1202 لسنة
) کم فى المسافة من السخنة 513( العاصمة اإلدارية – العلمين – مطروح ) بطول
حتى برج العرب من أعمال المنفعة العامة .
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء2021/11/29 بتاريخ
بإضافة بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة 1202 لسنة3300 رقم
لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
.1202 لسنة۲۱۸۱ رقم
۱۳۲۰ صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم2022/6/9 بتاريخ
بإضافة بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع 2202 لسنة
۲۱۸۱ إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1202 لسنة
ونظراً للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر
حصر جميع مالك األراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل
منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إال بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع
العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
: تطلب لتنفيذ المشروع إجراء اآلتى
تعديل بعض مواقع محطات الكهرباء الخاصة بتغذية المشروع الواقعة بنطاق -۱
. محافظتى القاهرة والجيزة
تعديل موقع ومساحة ورشة العمرة الجسيمة للمشروع بمنطقة حدائق أكتوبر -۲
، لتفادى خطوط كهرباء الضغط العالي، وتفادى التداخل مع المنطقة األثرية بسقارة
وحدود منظمة اليونيسكو العالمية .
زيادة مساحة محطة حدائق أكتوبر وتعديل موقع ومساحة نقطة صيانة برج -3
العرب وذلك بضم المساحة الموجودة بين المسار وحدود األرض السابق استالمها
إلنشاء سكك الربط بين الورشة والمسار .
) مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة ۲۰۰( وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ
الالزمة للتعويضات ۲۰۲۳ /۲۰۲۲ لموازنة الهيئة القومية لألنفاق للعام المالی
التقديرية المبدئية للمالك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا
القرار خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة
وتعديالته.0991 لسنة۱۰ ) من القانون6( بالمادة
وألهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخالء األراضى على ذات المسطحات المطلوبة
واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى
الجريدة الرسمية ، يتطلب األمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص االستيالء
بطريق التنفيذ المباشر على هذه األراضى وما عليها .
وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بإضافة بعض المسطحات الالزمة والمطلوب 1202 لسنة۲۱۸۱ بتعديل القرار رقم
نزع ملكيتها لتنفيذ الخط األول للقطار الكهربائي السريع فى المسافة من السخنة
كم واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر عليها إن كانت أمالك 315 إلى برج العرب بطول
خاصة وإنهاء تخصيص األراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية
وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية لألنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات
الموضحة ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير