قرار
رقم 4365 لسنة 2024
حالة القرار
ساري
اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا – مركز دمنهور – محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة
يقرر صفة المنفعة العامة للأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أرض الحوفي في دمنهور والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
بيانات القرار
رقم القرار
4365
سنة القرار
2024
تاريخ التوقيع
15/12/2024
تاريخ النشر
16/01/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
3
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4365 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مذكرة: تبلغ مساحة موقع المحطة 4 قراريط و2 سهم، وتم تحويل مليون جنيه تحت ذمة التعويضات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF