قرار

اعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم بمحافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة وتجديد إجراءات نزع الملكية اللازمة له

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 12/12/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل
تاريخ النشر
12/12/2024
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-827
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يجدد القرار صفة المنفعة العامة لمسار القطار الكهربائي السريع من برج العرب إلى مطروح ويجيز الاستيلاء على الأراضي وتعديل تخصيص الأراضي الحكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 12/12/2024

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر (د) في 12 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4077 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم بمحافظتي الإسكندرية ومطروح بمساره ومرافقه وجميع منشآته.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
المادة الرابعة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: صدر القرار لتجديد قرار 3168 لسنة 2021 للمناطق التي لم تستكمل إجراءاتها، مع تدبير 500 مليون جنيه للتعويضات التقديرية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية