اعتبار مشروع نزع ملكية العقارين رقمي (4، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 20 (تابع) في 16 مايو سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين رقمي (4، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما في المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ذي القعدة سنة 1445هـ (الموافق 16 مايو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية - مذكرة إيضاحية: ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (904) المؤرخ 2024/4/23 بطلب اعتبار مشروع إعادة تخطيط وتطوير ميدان رمسيس للعقارين 4 و6 بشارع السبتية من أعمال المنفعة العامة. سبق صدور قرار محافظ القاهرة رقم 11 لسنة 2023 لإزالة العقارين للخطورة الداهمة، وتم تقييمهما بقيمة إجمالية 137,583,415 جنيهًا. كما وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على المشروع. وأرفقت كشوف الملاك والمخطط الإجمالي، وأعد مشروع القرار.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة