يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ) ، والكائن بحوض الحمام 2101576( البطران االبتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى محافظة الجيزة ، بمساحة – مركز الجيزة- ) ، ناحية نزلة البطران4( البحرى نمرة ) .2م2505٫10( إجمالية مقدارها 19 2024 فبراير سنة15 فى7 العدد
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 7 في 15 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة174 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بإنشاء الهيئة العامة1988 لسنة488 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
لألبنية التعليمية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروعات1991 لسنة160 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1912 األبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم
؛1991 لسنة
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة األولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة
) ، والكائن بحوض الحمام 2101576( البطران االبتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى
محافظة الجيزة ، بمساحة - مركز الجيزة- ) ، ناحية نزلة البطران4( البحرى نمرة
) .2م2505٫10( إجمالية مقدارها
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى
المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رجب سنة10 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 يناير سنة22 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البطران االبتدائية المشتركة
) بمحافظة الجيزة .2101576( بالرقم التعريفى
العرض :
2021/12/1 طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بتاريخ- 1
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة البطران االبتدائية
) بمحافظة الجيزة لصالح العملية التعليمية؛ 6751012( المشتركة بالرقم التعريفي
حيث إنها في حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طالبية مرتفعة، وعدم إمكانية
االستغناء عنه؛ حيث ال يوجد بديل له.
المدرسة مؤجرة، ومغلقة، وال تستخدم في العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها - 2
)، طبقًا للبيان المساحي المعتمد من مديرية المساحة2م2505٫10( اإلجمالية
ناحية - )4( ، وهي كائنة بحوض الحمام البحري نمرة2023/6/20 بالجيزة بتاريخ
محافظة الجيزة، وتتبع إدارة الهرم التعليمية.- مركز الجيزة- نزلة البطران
باالستيالء ۲۰۲2 لسنة03 صدر للمدرسة قرار السيد محافظ الجيزة رقم- 3
المؤقت لمدة ثالث سنوات، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية، وتم النشر بالوقائع
2022/1/26 ) بتاريخ۲۲( المصرية بالعدد الصادر رقم
قراره بالموافقة 2018/12/12 أصدر المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ- 4
. ) مدارس، منها المدرسة المذكورة6( على اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام لعدد
تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع- 5
)الملكية، وهي مديرية المساحة بالجيزة، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط الغير
) الصادرGP 05460013422332( بموجب أمر الدفع اإللكتروني رقم
2023/10/26 بتاريخ
الموقف القانوني :- 6
-)... أكتوبر6/ (مدني كلي/ حكومة9102 لسنة۳۸۸ أقام المالك الدعوى رقم
، وإلزام المدعين 1960/11/7 في ختامها – فسخ عقد اإليجار المؤرخ في- طالبين
بتسليم المدرسة خالية من الشواغل واألشخاص.
قضت المحكمة برفض الدعوى.2019/12/28 بجلسة
ق).137( ) لسنة3631( قام المالك باالستئناف رقم
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء 2021/7/26 بجلسة
، وتسليم المدرسة للمالك.1960/11/7 مجددا بفسخ عقد اإليجار المؤرخ في
تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
تبلغ المساحة اإلجمالية للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة - 7
:) ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي2م2505٫10(
+ ) م48,63([ جار سكني بطول: + شارع+ الحد البحري : جار سكني
) م ].33.65( + ) م3٫70(
.) م۲۹٫۳۷( الحد الشرقى : جار سكني، بطول
) م.83.48( الحد القبلي: جار «أرض فضاء»، بطول
) م.23,36( الحد الغربي: جار سكني، بطول
والعقار المذكور مملوك للمالك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.
: الرأى
، والمعدل بالقرار1991 لسنة160 وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
، والذى نص فى مادته األولى على أنه: [ تعد مشروعات 1991 لسنة91۱۲ رقم
األبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]، ونظرا 1990 لسنة10 القانون رقم
للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى
كثافة سكانية مرتفعة؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار
المرفق؛ لألسباب المبينة عاليه .
واألمر معروض على سيادتكم التخاذ ما ترونه مناسبا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى
طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية
رئيس مجلس اإلدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السالم
2024 لسنة65 رقم اإليداع بدار الكتب
559 - 2024/2/15 - 2023/25716