يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى العاصمة اإلدارية الجديدة) – العاشر من رمضان- الروبيكى- (مدينة السلام بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . 3 2024 مارس سنة11 مكرر (ح) فى10 العدد
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ح) في 11 مارس 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة761 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن إنشاء الهيئة القومية لألنفاق ؛1983 لسنة113 وعلى القانون رقم
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروع إنشاء 2018 لسنة1740 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
العاصمة - العاشر من رمضان- الروبيكى- خط القطار الكهربائى (مدينة السلام
اإلدارية الجديدة) بمساره وجميع منشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة ؛
باعتبار مشروع إنشاء 2021 لسنة411 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
العاصمة - العاشر من رمضان- الروبيكى- خط القطار الكهربائى (مدينة السلام
اإلدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية بمساره ومرافقه وجميع منشآته من
أعمال المنفعة العامة ؛
؛2024/1/24 ) المؤرخ1713( وعلى كتاب رئاسة الجمهورية رقم
؛2024/1/4 ) المؤرخ227( وعلى كتاب وزارة النقل رقم
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى
العاصمة اإلدارية الجديدة) - العاشر من رمضان- الروبيكى- (مدينة السلام
بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، وذلك على النحو
الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لألنفاق ، على األراضى
والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها
ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية
والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينُهى تخصيص األراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها
ومالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف
المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية لألنفاق .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة
م ) .2024 مارس سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار إضفاء صفة النفع العام لمشروع القطار الكهربائى
العاصمة اإلدارية الجديدة)- العاشر من رمضان- الروبيكى- (مدينة السالم
تم توقيع االتفاقية اإلطارية بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
42 - 22 خالل زيارة السيد رئيس الجمهورية لجمهورية الصين الشعبية فى الفترة من
ومن ضمنها اتفاقية بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لألنفاق 4102 ديسمبر
) AVIC - INTL/CREC ( والحكومة الصينية ممثلة في المجموعة االقتصادية
- العاشر من رمضان- الروبيكى- لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى (مدينة السلام
العاصمة اإلدارية الجديدة ) .
0471 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم2018/9/6 بتاريخ
- الروبيكى- باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى ( مدينة السالم۲۰۱۸ لسنة
العاصمة اإلدارية الجديدة ) بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من - العاشر من رمضان
أعمال المنفعة العامة .
، تم تجديد القرار المذكور حيث صدر قرار السيد الدكتور 2021/3/1 بتاريخ
باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى ۲۰۲۱ لسنة114 رئيس مجلس الوزراء رقم
العاصمة اإلدارية الجديدة ) بمساره، - العاشر من رمضان- الروبيكى- (مدينة السالم
ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة واإلستيالء بطريق التنفيذ المباشر
لصالح الهيئة القومية لألنفاق على األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع .
ورد كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة 2024/1/13 بتاريخ
) لإلفادة بأن الفترة المتبقية حتى انتهاء قرار 1288( المصرية العامة للمساحة رقم
المنفعة العامة المشار إليه بعاليه ال تكفى لنهو إجراءات المشروع ( الحصر والعرض
والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ) طبقًا
۲۰۲۱ لسنة4۱۱ وتعديالته نظرًا النتهاء القرار رقم۱۹۹۰ لسنة۱۰ للقانون رقم
2024/2/29 الخاص بإضفاء صفة النفع العام على المشروع فى
الصادر بتعديل بعض ۲۰۲۰ لسنة۱۸۷ ) من القانون رقم12( تنص المادة
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على ۱۹۹۰ لسنة01 أحكام القانون رقم
أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا لإلجراءات المنصوص عليها فى هذا
القانون خالل ثالث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ،
عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها»
وذلك مما يستلزم اتخاذ إجراءات تجديد القرار حتى يتسنى استكمال إجراءات نزع
الملكية للمشروع .
) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة 500( وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ
الالزمة للتعويضات 2023/2022 لموازنة الهيئة القومية لألنفاق للعام المالى
التقديرية المبدئية للمالك الظاهرين وسيتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار
خالل ثالثة شهور من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة
وتعديالته .۱۹۹۰ لسنة۱۰ ) من القانون رقم6(
وألهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخالء األراضى على ذات المسطحات المطلوبة
واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى
الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع تجديد تقرير المنفعة العامة نص
االستيالء بطريق التنفيذ المباشر على هذه األراضى وما عليها .
فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
العاشر من - الروبيكى- باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى (مدينة السلام
العاصمة اإلدارية الجديدة ) بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية من أعمال - رمضان
المنفعة العامة واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر على األراضى الالزمة لتنفيذ
المشروع وكذلك إنهاء تخصيص األراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل
تخصيصها لصالح الهيئة القومية لألنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه
للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير