اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة، بالنسبة للمناطق التي لم يتم العرض والنشر بها بنطاق محافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 36 في 5 سبتمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2560 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبري الجامعة على النيل في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة، وذلك بالنسبة للمناطق التي لم يتم العرض والنشر بها، بنطاق محافظة الدقهلية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1446هـ (الموافق 11 أغسطس سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية: سقط قرار المنفعة العامة السابق في 10/6/2024 بالنسبة للعقارات التي لم تستكمل إجراءاتها، وقدرت التعويضات المبدئية بنحو 68.889592 مليون جنيه، وأرفقت كشوف الملاك والخرائط المساحية.
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير