استبدال الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2023 الخاص بمشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل في محافظة أسيوط، بالخرائط والكشوف المرفقة بالقرار الجديد
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) في 28 يوليو سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1319 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل في نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2023؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
تستبدل الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2023 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 المحرم سنة 1446هـ (الموافق 28 يوليو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي