اعتبار مشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56.650 ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58.025 ضمن مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 33 في 15 أغسطس سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2066 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 6 ملايين م3/يوم لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56.650، ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58.025 ترقيم مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1213 لسنة 2021 و1858 لسنة 2022.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي الحجة سنة 1445هـ (الموافق 23 يونيو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي