قرار

إضافة مساحة 10 قراريط و17.5 سهمًا إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 لاستكمال تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/10/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
03/10/2024
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-796
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يضيف القرار مساحة 10 قراريط و17.5 سهمًا إلى نطاق المنفعة العامة لمشروع محور عمرو بن العاص بالجيزة لاستكمال توسعات المدخل وإنشاء موزعات كهرباء مرتبطة بالمشروع.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/10/2024

الجريدة الرسمية – العدد 40 في 3 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2886 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 المشار إليه، مساحة (10 قراريط و17.5 سهمًا) اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والإحداثيات والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1446هـ (الموافق 9 سبتمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة إيضاحية: تتطلب أعمال استكمال محور عمرو بن العاص إضافة مساحة إجمالية 10 قراريط و17.5 سهمًا، تشمل توسعة المدخل الجنوبي وقطعتين لموزعي كهرباء، وقدرت التعويضات المبدئية بمبلغ 18.5 مليون جنيه.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية