اعتبار مشروع استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة / دمياط الشرقي من كوبري شربين العلوي حتى كفر عرب فارسكور في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 39 في 26 سبتمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2706 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة / دمياط الشرقي من كوبري شربين العلوي حتى كفر عرب فارسكور، وذلك في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 صفر سنة 1446هـ (الموافق 22 أغسطس سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية: تبين أثناء تنفيذ المشروع وجود أراضٍ متعارضة مع المسار في الدقهلية ودمياط. قدرت التعويضات المبدئية بنحو 66.1 مليون جنيه، وأرفقت ستة كشوف للمالكين و13 خريطة مساحية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير