اعتبار مشروع نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفي 1600805، بالملك رقم 5 خرائط رقم 3 عوائد شارع الإنبابي – حي ثاني طنطا – مدينة طنطا – محافظة الغربية، بمساحة 622 م² تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 50 في 12 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3692 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفي (1600805)، الكائنة بالملك رقم (5) خرائط، رقم (3) عوائد شارع الإنبابي - حي ثاني طنطا - مدينة طنطا - محافظة الغربية، بمساحة مقدارها (622م2) تقريبًا.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض المدرسة المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 جمادى الأولى سنة 1446هـ (الموافق 4 نوفمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - مذكرة إيضاحية: المدرسة المؤجرة أخليت وأزيلت مبانيها للخطورة الداهمة، ولا تزال الأرض مطلوبة للعملية التعليمية. أودع تعويض مبدئي قدره 100 ألف جنيه بمديرية المساحة بالغربية.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف