اعتبار مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبري أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسي وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة، بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9) وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 36 في 5 سبتمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2561 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبري أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسي وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة، والواقع بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9)، وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1446هـ (الموافق 11 أغسطس سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية - مذكرة إيضاحية: طلبت محافظة القليوبية اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقدرت التعويضات المبدئية بعد استنزال مساحة متبرع بها بنحو 3,970,590 جنيهًا، وأرفقت كشوف الملاك والمخطط الإجمالي.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض