يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجالء ) 2م14075٫54( محافظة اإلسكندرية ، والواقعة خارج األحواض بمسطح- العامرية تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 9 في 29 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة179 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة األولى )
-يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجالء
) 2م14075٫54( محافظة اإلسكندرية ، والواقعة خارج األحواض بمسطح- العامرية
تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على األرض الالزمة لتنفيذ المشروع المشار
إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رجب سنة10 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 يناير سنة22 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة لألرض الالزمة لتنفيذ
محافظة اإلسكندرية- العامرية- محطة معالجة الصرف الصحى الجالء
أتشرف بعرض اآلتى :
يقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع محطة معالجة
محافظة اإلسكندرية.- العامرية- الصرف الصحى الجالء
وحتى يتسنى للجهاز تنفيذ المشروع فإن األمر يتطلب نزع ملكية األرض الالزمة
تقريبًا والمحددة 2م14075٫54 لتنفيذ المحطة عليها وهى خارج األحواض بمسطح
وقد تم الحصول 5000 : 1 ) مقياس رسم507/906( على الخريطة المساحية رقم
على المستندات والموافقات الالزمة الستصدار قرار منفعة عامة وهى كاآلتى :
موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة اإلسكندرية .- 1
. کشف بأسماء المالك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة باإلسكندرية- ۲
. موافقة السيد األستاذ وزير الزراعة واستصالح األراضى- 3
جنيه (فقط خمسون50000 بمبلغ2492406010110 وقد تم إيداع أمر الدفع رقم
ألف جنيه الغير) بخزينة مديرية المساحة باإلسكندرية قيمة التعويضات المبدئية .
لذا فاألمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة
- العامرية- لألرض الالزمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجالء
محافظة اإلسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
واألمر مفوض،،،
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار