يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس ) بشارع الخصوص القديم فى نطاق محافظة القليوبية، 2م85٫735( للمترو ، بمساحة وذلك لصالح الهيئة القومية لألنفاق
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 14 في 4 أبريل 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة754 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس
) بشارع الخصوص القديم فى نطاق محافظة القليوبية، 2م85٫735( للمترو ، بمساحة
وذلك لصالح الهيئة القومية لألنفاق .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على األرض الالزمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة
اإليضاحية والخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفق .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة
م ) .2024 مارس سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء ورشة العمرة
الخفيفة لصيانة القطارات للخط السادس للمترو
فى ضوء الدراسات التى تم إعدادها مع اتحاد المكاتب اإلستشارية الفرنسية
بشأن مسار الخط السادس للمترو والذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة
وطره البلد وتحديد الموقع األنسب لورش العمرة والصيانة لقطارات المترو على طول
المسار وفقًا للمتطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة للمشروع .
تم اختيار موقع ورشة العمرة الخفيفة لصيانة قطارات الخط السادس للمترو
ألف متر مربع التابعة لشركة السعد لأللومونيوم 58٫537 على قطعة األرض بمساحة
بشارع الخصوص القديم بمحافظة القليوبية .
مرفق طيه ما يلى :
خريطة مساحية معتمدة لموقع ورشة العمرة الخفيفة .- ۱
كشف الملاك الظاهرين وكارت الوصف للأرض المطلوب نزع ملكيتها-2
. لصالح المشروع
مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية ۲۰۰ سيتم تدبير مبلغ
لألنفاق وذلك للتعويضات التقديرية المبدئية للمالك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة
الجهة المنفذة لهذا القرار خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره طبقا لما تحدده اللجنة
وتعديالته .1990 لسنة01 ) من القانون6( المختصة المشكلة بالمادة
وألهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخالء األراضى على ذات المسطحات المطلوبة
واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى
الجريدة الرسمية يتطلب األمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص االستيالء
بطريق التنفيذ المباشر على هذه األراضى وما عليها .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتماد صفة النفع العام على األرض الالزمة إلنشاء ورشة العمرة الخفيفة لصيانة
قطارات الخط السادس للمترو واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر عليها طبقًا للخريطة
المساحية وكشف الملاك الظاهرين وكارت الوصف .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير