اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بمساحة 250 فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية / مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية، اللازمة لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ولأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 29 في 18 يوليو سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية / مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية لصالح أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة وإنشاء محطة للقطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية / مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية، واللازمة لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، ولأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكارت الوصف والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ذي القعدة سنة 1445هـ (الموافق 6 يونيو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية: تضمن التكليف الرئاسي اتخاذ إجراءات إلغاء القرار السابق واستصدار قرار جديد بنزع ملكية كامل مساحة 250 فدان بما فيها أرض البابطين والتواجدات الأخرى لصالح وزارة النقل، وتخصيص شريحة لمسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وإعادة تخطيط باقي المساحة. تم تدبير 50 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية، وأرفقت الخرائط وكشف الملاك وكارت الوصف.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير