يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ) ، والكائن بشارع الديري 2203170( النيل االبتدائية المشتركة بالرقم التعريفى محافظة – قسم بنى سويف- (جرجس يعقوب سابقًا) وحارة إبراهيم ، وشارع أبو نشابة ) بعد التنظيم .2م1271٫19( بنى سويف ، بمساحة مقدارها 4 2024 مارس سنة21 فى12 العدد
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 12 في 21 مارس 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة471 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بإنشاء الهيئة العامة1988 لسنة488 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
لألبنية التعليمية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروعات1991 لسنة160 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1912 األبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم
؛1991 لسنة
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة
) ، والكائن بشارع الديري 2203170( النيل االبتدائية المشتركة بالرقم التعريفى
محافظة - قسم بنى سويف- (جرجس يعقوب سابقًا) وحارة إبراهيم ، وشارع أبو نشابة
) بعد التنظيم .2م1271٫19( بنى سويف ، بمساحة مقدارها
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى
المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة
م ) .2024 فبراير سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النيل االبتدائية المشتركة
) بمحافظة بنى سويف .۲۲۰۳۱۷۰( بالرقم التعريفى
العرض :
2023/10/3 طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتاريخ- 1
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة النيل االبتدائية
) بمحافظة بنى سويف لصالح العملية ۲۲۰۳۱۷۰( المشتركة بالرقم التعريفى
التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طالبية مرتفعة، وعدم
إمكانية االستغناء عنه؛ حيث ال يوجد بديل له .
المدرسة خاصة معانة، وال تستخدم فى العملية التعليمية، وتبلغ - 2
)»، طبقًا2م1271٫19( ) ، وبعد التنظيم2م1434٫56( مساحتها قبل التنظيم
للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف، والمدرسة كائنة بشارع
الديرى (حاليًا)، وجرجس يعقوب (سابقًا)، وحارة إبراهيم، وشارع أبو نشابة – قسم
محافظة بنى سويف.- بنى سويف
، 2020/9/13 ) بتاريخ40( أصدر المجلس التنفيذى للمحافظة قراره رقم- 3
بالموافقة على السير فى إجراءات نزع الملكية، وإقرار صفة المنفعة العامة لعدد أربع
مدارس، منها المدرسة المذكورة .
تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع - 4
الملكية، وهى مديرية المساحة ببنى سويف، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط
)، الصادر GP 34273221001560( ال غير)، بموجب أمر الدفع اإللكتروني رقم
2023/12/14 بتاريخ
: الموقف القانوني- 5
،) (م. ك/ إيجارات بنى سويف1202 لسنة۳۱ أقام المالك الدعوى رقم
، 1945/6/26 فى ختامها – الحكم بانتهاء عقد اإليجار، المؤرخ فى- طالبين
وتسليمها خالية من األشخاص والشواغل .
قضت المحكمة بانتهاء عقد اإليجار موضوع الدعوى، 2021/7/29 بجلسة
، وبتسليم عين التداعى مبينة الحدود، والمعالم بصحيفة 1945/6/26 المؤرخ فى
الدعوى، وعقد اإليجار سندها للمدعين، خالية من الشواغل واألشخاص .
ق.م) – بنى سويف.59( ) لسنة8411( تم استئناف الحكم باالستئناف رقم
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .2022/7/17 بجلسة
) ، 2م1271٫19( تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة- 6
: بعد التنظيم وحدوده كالتالي
) م غربًا، 6.70( :الحد البحرى : جار سكنى مالصق، حارة إبراهيم، بطول
) م، بعد 2٫40( ً) م، ثم شماال۱۱٫۲۹( ) م، ثم غربًا1.70( ًوينكسر شماال
) م، بعد الردود، ثم غربًا 6٫32( ) م، ثم ينكسر جنوبًا14.85( الردود، ثم غربًا
) م، بعد التنظيم.3٫30( ) م، ثم غربًا4.19( ً) م، ثم شماال7٫62(
) م، ثم ينكسر غربًا3.69( : الحد الشرقى : جار سكنى مالصق، بطول
) م.15.47( ) م، ثم ينكسر جنوبًا0.76(
) م، ثم14.63( :الحد القبلي : جار سكنى مالصق، شارع أسفلتي، بطول
) م، بعد خط التنظيم، ثم ينكسر غربًا 20٫48( ) م، ثم ينكسر جنوبًا3.95( غربًا
) م، بعد خط التنظيم .۱۸٫۷۲(
.) م، بعد خط التنظيم41٫82( :الحد الغربي : شارع أسفلتى (شارع الديرى)، بطول
والعقار المذكور مملوك للمالك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.
: الرأى
والمعدل بالقرار1991 لسنة160 وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
، قد نص فى مادته األولى على أنه :1991 لسنة1912 رقم
تعد مشروعات األبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة 1990 لسنة10 فى تطبيق أحكام القانون رقم
العامة ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع
فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر
والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق لألسباب المبينة عاليه .
واألمر معروض على سيادتكم التخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى