يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة األولى من ميناء المكس بمحافظة اإلسكندرية
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 12 في 21 مارس 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة472 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة األولى من ميناء المكس
بمحافظة اإلسكندرية .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية على
األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين
موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط
المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص األراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها
ومالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل
تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة
م ) .2024 فبراير سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة األولى
من ميناء المكس
فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر
مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات ، ومن ضمنها أعمال تطوير ميناء اإلسكندرية
الكبير ليصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط بعد االنتهاء من تنفيذ مشروعات
التطوير الجارى تنفيذها بموانئ اإلسكندرية والدخيلة وإنشاء ميناء المكس .
يساهم مشروع إنشاء المرحلة األولى من ميناء المكس فى إضافة مساحة تقدر
) ألف متر مربع تقريباً إلى المساحة الحالية لمينائى اإلسكندرية والدخيلة 344( بنحو
يتم استغاللها فى تنفيذ المشروعات المستقبلية للميناء .
تتضمن المساحة المشار إليها بعاليه مساحات وملكيات خاصة تقدر بنحو
) ألف متر مربع تقريباً وفقاً لتقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة ، مما 59٫462(
يتطلب استصدار قرار بإقرار صفة النفع العام على المشروع إلمكان نزع ملكية هذه
المساحات والملكيات الخاصة وتعويض أصحابها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة
المبدئية لتعويضات نزع ملكية األراضى والعقارات الالزمة ألعمال إنشاء المرحلة
) .۱ ( مرفق رقم- ) مليون جنيه1753( األولى من ميناء المكس والمقدرة بنحو
مرفق طيه ما يلى :-
) کشف معتمد من مديرية المساحة باإلسكندرية وممهورين بخاتم شعار۲۱ ( عدد
الجمهورية بأسماء المالك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها والمساحات
) .۲ (مرفق رقم- المطلوب إعادة تخصيصها لصالح هيئة ميناء اإلسكندرية
- ) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط اإلجمالى لألراضى۱۳ ( عدد
)3 ( مرفق رقم
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن
الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة األولى من ميناء
المكس واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع
إن كانت أمالك خاصة وإنهاء تخصيص األراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة
لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح هيئة ميناء اإلسكندرية بدون مقابل طبقًا
للكشوفات ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة472 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة األولى من ميناء المكس
بمحافظة اإلسكندرية .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية علي
األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين
موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط
المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص األراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها
ومالكها الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل
تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية .