تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي) الدير المستجد قسم الدخيلة- أبو صير- قسم برج العرب- كرير)قبلي (قسم برج ا لعرب- كرير)بحري ( قسم برج العرب ( فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي ) الإسكندرية- مطروح ( من علامة الكيلو)21 ( حتى علامة الكيلو)101 ( بطول )80 (كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصریة –
العدد
)تابع (
فى
21 أ
بریل
سنة
وزارة
النقل
قرار رقم
198 لسنة
صادر فى
2/4/2024
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
585 لسنة
2021 باعتبار مشروع توسعة
الطريق الدولى الساحلى)
الإسكندرية-
مطروح (
من علامة الكيلو)21 (
حتى علامة
الكيلو)101 (
بطول)80 (
كيلو متر فى نطاق محافطتى الإسكندرية ومطروح من أعمال
المنفعة العامة ؛
وبناء
على ما عرضه رئيس م جلس إدارة الهيئة العامة للطرق
والكباري
؛
ق
رر:
)المادة الأولى(
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة
من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي)
الدير المستجد قسم الدخيلة-
أبو صير-
قسم برج العرب-
كرير)قبلي (قسم برج ا لعرب-
كرير)بحري (
قسم برج العرب (
فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على
النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم
585 لسنة
2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي
)
الإسكندرية-
مطروح (
من علامة الكيلو)21 (
حتى علامة الكيلو)101 (
بطول
)80 (كيلو متر
فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.
الوقائع المصریة –
العدد
)تابع (
فى
21 أ
بریل
سنة
)المادة الثانية(
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب
الشهر العقاري المختص.
)المادة الثالثة(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق /كامل عبد الهادى الوزير