يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 87 في 18 أبريل 2024
الوقائع المصریة –
العدد
فى
أبريل سنة
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم
189 لسنة
بتاريخ
3/2/2024
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم
43 لسنة
1979 بشأن نظام الإد ارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم
222 لسنة
1955 بشأن فرض مقاب
ل التحسين على العق
ا رات
التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم
119 لسنة
ب شأن
إصدار قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلا
؛ماته
وعلى قرار المحافظة رقم
2015 لسنة
2021 تشكيل لجان فرعية بالوحدات
المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة واللجنة العليا بمديرية الإسكان والمرافق بكفر
الشيخ لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات الت ى يطرأ عليها تحسين بسبب
أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى ك تاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم
134 لسنة
2023 بشأن متابعة
تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تحصيل مقابل التحسين
على العقارات الت ى
يطرأ عليها أعمال تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمر كز ومدينة الرياض
المؤرخ
3/1/2024 بشأن تقدير مقابل التحسين عل ى العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المن
ف
عة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ المؤرخة
19/1/2024
والمرفق بها محضر اجتماع اللجنة العل يا المؤرخ
23/1/2024 بشأن مراجعة أعمال
اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على
العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم)1 (المعقودة
بتاريخ
31/1/2024
على ه
ذا الخصوص ؛
وعل ى
ما يقتضيه الصالح العام ؛
الوقائع المصریة –
العدد
فى
أبريل سنة
قرر:
)المادة الأولى (
يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة
بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة
العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم
2015 لسنة
2021 لمراجعة أعمال اللجان
الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات
التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
)المادة الثانية(
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
)المادة الثالثة(
ينشر هذا القرار ف ى الوقائع المصرية ، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا
القرار كل فيما يخصه.
محافظ كفر الشيخ
اللواء /جمال نور الدين