الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس وفق محضر اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 بشأن العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 133 في 22 يونيو سنة 2024
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 394 لسنة 2024
بتاريخ 2024/3/4
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 الصادر بتشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة واللجنة العليا بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 134 لسنة 2023 بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها أعمال تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمدينة برج البرلس المعتمد من السيد رئيس المدينة بتاريخ 2024/2/27 بشأن تقدير مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمدينة برج البرلس؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ المؤرخة 2024/2/28 والمرفق بها محضر اجتماع اللجنة العليا المؤرخ 2024/2/28 بشأن مراجعة أعمال اللجان الفرعية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته رقم (2) المعقودة بتاريخ 2024/2/28؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام؛
قرر:
المادة الأولى - يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
المادة الثانية - يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين