تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بأسوان بنواحي أطيان ومباني غرب سهيل وأطيان ومباني ونخيل الخزان شرق، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 3870 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان على النيل بطول 5.5 كيلومتر تقريبًا من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 160 (تابع) في 27 يوليو سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 360 لسنة 2024
بتاريخ 2024/6/9
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان على النيل بطول (5.5) كيلومتر تقريبًا في نطاق محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3870 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بأسوان نواحي (أطيان ومباني غرب سهيل - أطيان ومباني ونخيل الخزان شرق)، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3870 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان على النيل بطول (5.5) كيلومتر تقريبًا في نطاق محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير