تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة بنواحي خارج زمام كوم حمادة وخارج زمام النوبارية والمهدية وكوم حفين، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترًا في نطاق محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 160 تابع (ب) في 27 يوليو سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 381 لسنة 2024
صادر بتاريخ 2024/6/12
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول (160) كيلومترًا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، نواحي (خارج زمام كوم حمادة - خارج زمام النوبارية - المهدية بحوض زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة نمرة 1 قسم ثمن عشر الرمال - كوم حفين زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة نمرة 2 قسم ثاني عشر رمال) في نطاق محافظة البحيرة، التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول (160) كيلومترًا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير