تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بالجيزة التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 747
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- وزير النقل
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 24
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-263
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)