قرار
رقم 442 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2625 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظتي المنوفية والجيزة، ودوائر الدخول والخروج لكوبري تقاطع طريق شبين الكوم/الباجور/القناطر الخيرية بمحافظة المنوفية، وكوبري تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
442
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
227
جهة القرار
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF