قرار
رقم 465 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالمذكرات الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بأسيوط التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
465
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
281 تابع (ب)
جهة القرار
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF