تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالمذكرات الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بأسيوط التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 465
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- وزير النقل
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-324
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)