قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كباري علوية في نطاق شارع محمد أنور السادات ترسا( )سابًقا في المنطقة المحصورة من شارع عثمان محرم شرًقا حتي شارع ترعة المريوطية غرًبا بإجمالي مسطح حوالي 10990 م 2، وتوسعة بعض الشوارع وفتح محاور مرورية بنطاق حي الطالبية في المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع ترسا مع شارع المحوالت لاًًشما وحتي شارع الثالثيني جنوًبا بإجمالي مسطح حوالي 982 م 2،

قرار رقم 136 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ملغي

تنبيه: هذه الوثيقة ملغاة ولا يُعتدّ بنصّها.

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
136
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
5
الحالة
ملغي
ID
LD-323
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية