قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحى مصر الجديدة – محافظة القاهرة.

قرار رقم 3025 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري