قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي فاقوس )البيروم( بناحية كفر الحاج عمر – مركز فاقوس – محافظة الشرقية، الواقعة بحوض الحصان نمرة )1( ضمن القطع أرقام 371(، صـ 376، صـ 2، صـ )379 بمسطح )9( فدان، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 2184 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2184
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
39
الحالة
ساري
ID
LD-288
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية