قرار
رقم 2184 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي فاقوس )البيروم( بناحية كفر الحاج عمر – مركز فاقوس – محافظة الشرقية، الواقعة بحوض الحصان نمرة )1( ضمن القطع أرقام 371(، صـ 376، صـ 2، صـ )379 بمسطح )9( فدان، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
2184
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
39
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF