قرار
رقم 3301 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ مشروع المرحلة األولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير – اإلسكندرية فى المسافة من أبو قير شرًقا حتى محطة مصر بمحافظة اإلسكندرية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية.المرفقة
بيانات القرار
رقم القرار
3301
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
47 مكرر (و)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF