قرار

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ مشروع المرحلة األولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير – اإلسكندرية فى المسافة من أبو قير شرًقا حتى محطة مصر بمحافظة اإلسكندرية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية.المرفقة

قرار رقم 3301 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3301
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-273
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية