قرار
رقم 1222 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة النقراشي الابتدائية بالرقم التعريفي )2304273(، والكائن بشارع رشيد البحري المتفرع من شارع بطـل السالم – بندر الفيوم – محافظة الفيوم، بمساحة قدرها 1110.4( م )2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي علي.الطبيعة
بيانات القرار
رقم القرار
1222
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
25
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF