قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة النقراشي الابتدائية بالرقم التعريفي )2304273(، والكائن بشارع رشيد البحري المتفرع من شارع بطـل السالم – بندر الفيوم – محافظة الفيوم، بمساحة قدرها 1110.4( م )2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي علي.الطبيعة

قرار رقم 1222 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1222
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
25
الحالة
ساري
ID
LD-302
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية