قرار
رقم 2183 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة معالجة الصرف الصحي أبيس األولي بناحية خورشيد – محافظة الإسكندرية، الواقعة بحوض المالحة المستجدة نمرة )7( سابقا ونمرة )4( حاليا بمسطح 6(،ف 16،ط 6.10 )س، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
2183
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
39
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF