قرار
رقم 1224 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شارع ابن فضلان – مدينة نصر – محافظة القاهرة، في المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتى تقاطعه مع شارع الطيران بطول (550)م ليصبح (5) حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 15 مترًا لكل اتجاه شاملة مسطحات المنشآت والمباني المتعارضة مع الطريق.
بيانات القرار
رقم القرار
1224
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
25
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF