قرار
رقم 1730 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الصالحية وفروعه بناحية أبو طفيلة لتخفيض منسوب المياه لزمام ثالثون ألف فدان، مركز القنطرة – محافظة اإلسماعيلية، على مساحة 199( فدان، 8 قيراط، 11 )سهم.
بيانات القرار
رقم القرار
1730
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
29 تابع (د)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF