قرار
رقم 1870 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعـة العامة مشروع تنفيذ الطــريق البـطيء المالصق لمحور /روكسي( رمسيس ) خلف األمانة العامة لوزارة الدفاع بمسار( خط مترو مصر الجديدة سابقا )، في نطاق محافظة القاهرة.
بيانات القرار
رقم القرار
1870
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
34
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF