قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة الطريق المؤدى الى موقع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح – مركز الفيوم – محافظة الفيوم، والواقع بأحواض المطبش نمرة )27(، والسبعة نمرة )13(، ومنبار نمرة )10( قسم أول، بمسطح 15( ط، 2 )س، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

قرار رقم 3032 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3032
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-280
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية