قرار
رقم 3031 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة األولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة.
بيانات القرار
رقم القرار
3031
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
44 مكرر (ج)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.