قرار
رقم 1790 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين اصدار القرار الالزم بتقرير صفة المنفعة العامة واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر أيهما أقرب – على األراضى الالزمة لتنفيذ محطات وتوسعات محطات معالجة الصرف الصحى بنواحى مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة
بيانات القرار
رقم القرار
1790
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
235
جهة القرار
محافظ البحيرة
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF