يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطع الأراضي الكائنة بحوض الرمال القبلي رقم (11) مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحات (5 ف – 20 ط – 15.091 س) من القطعة رقم 789، و(فدان واحد – 21 ط – 8.909 س) من القطعة رقم 447، و(2 ط – 22 س) من القطعة رقم 785، وذلك لصالح القوات المسلحة على المشاع والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
تنبيه: هذه الوثيقة ملغاة ولا يُعتدّ بنصّها.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2663
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ملغي
- ID
- LD-283
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)