قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطع الأراضي الكائنة بحوض الرمال القبلي رقم (11) مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحات (5 ف – 20 ط – 15.091 س) من القطعة رقم 789، و(فدان واحد – 21 ط – 8.909 س) من القطعة رقم 447، و(2 ط – 22 س) من القطعة رقم 785، وذلك لصالح القوات المسلحة على المشاع والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

قرار رقم 2663 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ملغي

تنبيه: هذه الوثيقة ملغاة ولا يُعتدّ بنصّها.

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2663
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ملغي
ID
LD-283
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية