استدراك
رقم 0 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
استدراك – نشر في الجريدة الرسمية بالعدد (49) الصادر بتاريخ 05/12/2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2816 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة عدد (9) محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادي في بيانات إحدى المحطات المذكورة بالمذكرة الإيضاحية المنشورة رفق القرار.
بيانات القرار
رقم القرار
0
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
6 تابع
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF