قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد علي النيل بخط سكة حديد قليوب( – منوف – )طنطا، في نطاق محافظتي القليوبية والمنوفية.

قرار رقم 279 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
279
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
9
الحالة
ساري
ID
LD-260
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية